العلامة الحلي

260

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ذلك ) ( 1 ) ولم يعتبر التكرار ، وهو لنا ، إذ لفظة " كان " تدل على الكثرة . وعن أحمد رواية : أنه لا يكفي المرتان بل الثلاث ، إذ العادة إنما تقال لما كثر وأقل الكثير ثلاثة ( 2 ) ، وليس بجيد ، لقول الصادق عليه السلام : " فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث ، فقد علم أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا " ( 3 ) . فروع : أ - لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر ، فلو رأت في شهر خمسة لا غير ، ثم في آخر خمسة مرتين استقرت العادة . وكذا لا يشترط الوقت ، فلو رأت خمسة في أول الشهر ، ثم في أوسط الثاني ، ثم في آخر من آخره استقرت عادتها عددا ، فإن اتفق الوقت مع العدد استقرا عادة . ب - العادة إما متفقة كخمسة في كل شهر ، أو مختلفة كالمترتبة أدوارا ، كثلاثة من الأول ، وأربعة من الثاني ، وخمسة من الثالث ، ثم ثلاثة من الرابع ، وأربعة من الخامس ، وخمسة من السادس وهكذا ، وكلاهما معتبر . ج - لا يشترط في العادة تعدد الشهر ، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء وإن كانتا في شهر واحد . د - قد تحصل العادة من التمييز ، كمبتدأة استحيضت وتميز لها الدم

--> ( 1 ) سنن أبي داود 1 : 71 / 274 ، سنن النسائي 1 : 182 ، الموطأ 1 : 62 / 105 ، سنن الدارقطني 1 : 207 / 7 . ( 2 ) المغني 1 : 363 ، الشرح الكبير 1 : 364 ، المجموع 2 : 419 . ( 3 ) الكافي 3 : 88 / 1 ، التهذيب 1 : 384 / 1183 .